المادة 2

معرف المادة: 45763

رقم المادة : 2598

المادة 2 تلغى المادة (4) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من 29/1/2009 .