المادة 3
يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -5- تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية:
أولاً- الدائرة القانونية.
ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية.
ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة.
رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث.
خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات.
سادساً- دائرة الخدمات.
سابعاً- دائرة المفتش العام.
ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.
تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.