المادة 18
يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية :
اولا: اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .
ثانيا: اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل .
ثالثا: اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية .
رابعا: اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارج العراق .
خامسا: اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للايفاد دون عذر مشروع .