المادة 8
اولا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية :
أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .
ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر .
ج - معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة .
د - الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية .
ثانياً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية :
أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .
ب - معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة .
ج - مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر .
د - الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية .
ثالثا: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية :
أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .
ب - جواز سفر خدمة .
رابعا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية :
أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً
ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر .
خامسا : يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية :
أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .
ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .