المادة 2

معرف المادة: 45687

رقم المادة : 2589

المادة 2 أولا: يمنح الوسام او النوط بمرسوم جمهوري بناءً على توصية مـن رئيـس مجلس الوزراء وبمقترح من الوزير المختص . ثانيا: يحمل الوسام او النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية وفي الحالات الاخرى التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة . ثالثا: عند وفاة حامل الوسام او النوط ،تحتفظ به عائلته ولولده حمل الوسام او النوط في المناسبات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة . رابعا: أ-اذا فقد الوسام او النوط جاز لحامله بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام او نوط بديل . ب – يتحمل فاقد الوسام او النوط قيمة الوسام او النوط البديل .