المادة 2
أولا: يمنح الوسام او النوط بمرسوم جمهوري بناءً على توصية مـن رئيـس
مجلس الوزراء وبمقترح من الوزير المختص .
ثانيا: يحمل الوسام او النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية وفي الحالات الاخرى التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة .
ثالثا: عند وفاة حامل الوسام او النوط ،تحتفظ به عائلته ولولده حمل الوسام او النوط في المناسبات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة .
رابعا: أ-اذا فقد الوسام او النوط جاز لحامله بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام او نوط بديل .
ب – يتحمل فاقد الوسام او النوط قيمة الوسام او النوط البديل .