المادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من رمضان لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم الحادي عشر من تشرين الاول لسنة 2005 ميلادية .
غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية