المادة 6

معرف المادة: 45685

رقم المادة : 2588

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الثامن من رمضان لسنة 1426 هجرية الموافق لليوم الحادي عشر من تشرين الاول لسنة 2005 ميلادية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية