المادة 15

معرف المادة: 45666

رقم المادة : 2586

المادة 15 يؤدي عضو المجلس التشريعي اليمين أمام المجلس قبل مباشرته للعمل بالصيغة الواردة في المادة (50) من الدستور الاتحادي .