المادة 17

معرف المادة: 45645

رقم المادة : 2585

المادة 17 تتكون الموارد المالية للدائرة مما ياتي : 1 . الهبات والتبرعات والنذوراتوالوصايا والمنح والمساعدات المقدمة للعتبات والمزارات من مختلف الجهات والاشخاص في داخل العراق وفي خارجه . (1)* 2 . عوائد املاك العتبات والمزارات والاوقاف الخاصة بها . 3 . الارباح الناتجة عن استثمار اموال العتبات والمزارات . 4 . الحصة المخصصة للدائرة من ميزانية ديوان الوقف الشيعي . 5 . بدلات استملاك واستبدال الاملاك الموقوفة على العتبات والمزارات وفق الشروط الشرعية .