المادة 14 يتبع كل من العتبقات المقدسة الخمس ومجموع المزارات الشريفة الاقسام التالية : 1 . قسم الشؤون القانونية . 2 . قسم الشؤون الادارية . 3 . قسم الشؤون المالية . 4 . قسم الشؤون الهندسية والفنية . 5 . قسم الشؤون الدينية . 6 . قسم الشؤون الخدمية . 7 . قسم الشؤون الفكرية والثقافية . 8 . قسم العلاقات العامة . 9 . قسم التدقيق والرقابة الداخلية . 10 . قسم السياحة الدينية .