المادة 10

معرف المادة: 45638

رقم المادة : 2585

المادة 10 يتكون مجلس الادارة من رئيس ونائب وخمسة اعضاء، ويتولى الرئاسة الامين العام للعتبة المقدسة او المزارات الشريفة .