المادة 8

معرف المادة: 45597

رقم المادة : 2583

المادة 8 أذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون لعدد أعضاء مجلس النواب يعاد الاقتراع ثانية ويتم التنافس بهذه الحالة بين المرشحين الذين حصلا على أعلى الاصوات ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.