المادة 6

معرف المادة: 45578

رقم المادة : 2582

المادة 6 يلغى نص المادة السابعة والعشرين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة السابعة والعشرون بعد المئة: على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط النقل الجوي وتطويره .