المادة 5

معرف المادة: 45564

رقم المادة : 2578

المادة 5 لا تتحمل الحكومة العراقية او مصارفها او مؤسساتها او شركاتها او اي شخص عراقي طبيعي او معنوي المسؤولية عن اي تاخير يحصل في تسديد مستحقات مالية (اصول او فوائد او غيرها) ولا يعتد باي قانون او قرار يعتبر الجهات العراقية في اعلاه in حالة اخفاق او اخلال بالتزاماتها باي شكل من الاشكال.