المادة 3

معرف المادة: 45558

رقم المادة : 2577

المادة 3 تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد .(1)