المادة 1
تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية :
1- تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر .
2- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات .
3- قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب .
4- الوفاة .
5- صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور .
6- الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق الاصولية .