المادة 1

معرف المادة: 45547

رقم المادة : 2574

المادة 1 تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية : 1- تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر . 2- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات . 3- قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب . 4- الوفاة . 5- صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور . 6- الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق الاصولية .