المادة 16

معرف المادة: 45544

رقم المادة : 2572

المادة 16 ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتتولى لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ احكامه .