المادة 13
اولا – يعاقب مالك او سائق سيارة الاجرة المجهزة بعداد بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ( 250 ) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة دينار اذا قام بتحوير العداد او اي جزء من اجزاء السيارة المؤثرة فيه بشكل يؤدي الى الاخلال بعمل العداد على الوجه الصحيح .
ثانيا – يعاقب كل من عاون مالك او سائق السيارة على الاخلال بعمل العداد على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة بنفس عقوبة الحبس والغرامة المقررة فيها .