المادة 12

معرف المادة: 45540

رقم المادة : 2572

المادة 12 يعاقب سائق سيارة الاجرة بغرامة لا تقل عن ( 20 ) عشرين دينارا ولا تزيد على (100) مائة دينار عند ارتكابه احد الافعال الاتية : اولا – الاشتغال بسيارة مجهزة بعداد غير صالح للاستعمال . ثانيا – الاشتغال عادة بسيارة مجهزة بعداد خارج حدود مدينة بغداد او خارج المدينة التي يتقرر شمولها بسريان هذا القانون استنادا الى احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة (6 ) منه . ثالثا – الاشتغال بسيارة اجرة غير مجهزة بعداد في غير المنطقة المحددة لها وفقا لاحكام المادة (7 ) من هذا القانون .