المادة 12
يعاقب سائق سيارة الاجرة بغرامة لا تقل عن ( 20 ) عشرين دينارا ولا تزيد على (100) مائة دينار عند ارتكابه احد الافعال الاتية :
اولا – الاشتغال بسيارة مجهزة بعداد غير صالح للاستعمال .
ثانيا – الاشتغال عادة بسيارة مجهزة بعداد خارج حدود مدينة بغداد او خارج المدينة التي يتقرر شمولها بسريان هذا القانون استنادا الى احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة (6 ) منه .
ثالثا – الاشتغال بسيارة اجرة غير مجهزة بعداد في غير المنطقة المحددة لها وفقا لاحكام المادة (7 ) من هذا القانون .