المادة 11
يعاقب سائق سيارة الاجرة بغرامة لا تقل عن ( 10 ) عشرة دنانير ولا تزيد على ( 30 ) ثلاثين دينارا عند ارتكابه احد الافعال الاتية :
اولا – الامتناع عن نقل الراكب دون عذر مشروع .
ثانيا – اتباع طريق غير اعتيادي وغير مناسب او عدم ايصال الراكب الى الجهة المتفق عليها .
ثالثا – مطالبة الراكب باجرة تزيد على التعرفة المقررة بموجب هذا القانون .
رابعا – الادعاء الكاذب بعطل العداد او الامتناع عن تصغيره .