المادة 9

معرف المادة: 45537

رقم المادة : 2572

المادة 9 تتولى اجهزة المرور مهمة الرقابة على صلاحية العداد وسلامة اختامه الرسمية عند الفحص السنوي للسيارة واثناء عملها .