المادة 5
تتحدد اجرة النقل لكامل سعة السيارة بموجب هذا القانون بضعف الاجرة التي يسجلها العداد وفقا للاسس التالية : -
اولا – ا – الانطلاق ( 120 ) مائة وعشرون فلسا .
ب – وحدة القياس ( 40 ) اربعون فلسا عن كل كيلو متر .
جـ - اجرة التوقف عن كل دقيقة او انخفاض السرعة عن ( 30 ) كم ساعة في الدقيقة ( 20 ) عشرون فلسا .
ثانيا – تضاف نسبة ( 50% ) خمسة بالمائة على الاجور المستحقة وفقا للفقرة ( اولا ) من هذه المادة في فترة العمل الممتدة من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى الساعة الرابعة صباحا .
ثالثا – يضاف مبلغ ( 100 ) مائة فلس على ما زاد على حقيبة او قطعة واحدة من الامتعة الشخصية التي تنقل في صندوق السيارة او فوق سطحها .