المادة 5

معرف المادة: 45533

رقم المادة : 2572

المادة 5 تتحدد اجرة النقل لكامل سعة السيارة بموجب هذا القانون بضعف الاجرة التي يسجلها العداد وفقا للاسس التالية : - اولا – ا – الانطلاق ( 120 ) مائة وعشرون فلسا . ب – وحدة القياس ( 40 ) اربعون فلسا عن كل كيلو متر . جـ - اجرة التوقف عن كل دقيقة او انخفاض السرعة عن ( 30 ) كم ساعة في الدقيقة ( 20 ) عشرون فلسا . ثانيا – تضاف نسبة ( 50% ) خمسة بالمائة على الاجور المستحقة وفقا للفقرة ( اولا ) من هذه المادة في فترة العمل الممتدة من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى الساعة الرابعة صباحا . ثالثا – يضاف مبلغ ( 100 ) مائة فلس على ما زاد على حقيبة او قطعة واحدة من الامتعة الشخصية التي تنقل في صندوق السيارة او فوق سطحها .