المادة 8

معرف المادة: 45508

رقم المادة : 2570

المادة 8 يعين الخريجون في وزارتي البلديات والتخطيط ويجوز بموافقتهما ان يعينوا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الاخرى.