المادة 7
1 – تمنح الجامعة – بناء على توصية من الهيئة المشرفة – شهادة دبلوم عالي في التخطيط الحضري والاقليمي لكل من اكمل متطلبات الدراسة المقررة في المركز بنجاح ولحملة هذه الشهادة كافة الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية لحمة شهادة الماجستير.
2 – لمجلس الجامعة بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان يسمي الشهادة التي يمنحها المركز بالماجستير بدلا من الدبلوم العالي.