المادة 4
للهيئة المشرفة الاختصاصات والصلاحيات التالية : -
1 – وضع مناهج الدراسة وتحديد ساعات الدروس واوقات الدراسة.
2 – اختيار من يتولون التدريس من موظفي الخدمة الجامعية وغيرهم.
3 – تعيين الشروط التفصيلية للقبول ولانتقاء الطلاب ممن تتوفر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.
4 – تحديد عدد المقبولين كل سنة مع مراعاة احكام المادة العاشرة من هذا القانون.
5 – تنظيم شؤون الامتحانات واقرار نتائجها والتوصية لمنح الشهادة وعرضها على رئاسة الجامعة.
6 – استشارة ذوي الخبرة لتنظيم امور المركز لضمان مستوى عالي للدراسة فيه سواء عن طريق فردي او عن طريق لجان استشارية.
7 – فتح دورات مركزة لاعادة التدريب لفترات قصيرة للعاملين في اجهزة التخطيط في كل من وزارتي البلديات والتخطيط وغيرهما بموافقتهما على ان تقوم هاتان الوزارتان بدفع نفقات هذه الدورات بنسبة عدد المشتركين في الدورات من منتسبي الوزارتين وتسهم الوزارات الاخرى في النفقات بنسبة عدد منتسبيها المشتركين في الدورات.
8 – التوصية باصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.