المادة 3
1 – يكون للمركز هيئة مشرفة تتولى ادارة المركز وتنظيم الدراسة فيه والاشراف على الشؤون العلمية والفنية المتعلقة بها وتتالف من رئيس واربعة اعضاء على النحو التالي : -
ا – المدير – رئيسا.
ب – عضوان بمرتبة استاذ مساعد على الاقل تعينهما الجامعة.
جـ - عضو بدرجة مدير عام مختص ترشحه وزارة التخطيط.
د – عضو بدرجة مدير عام مختص ترشحه وزارة البلديات.
2 – يكون المدير بدرجة عميد ويعين من قبل الجامعة باقتراح من الهيئة المشرفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.