المادة 3

معرف المادة: 45503

رقم المادة : 2570

المادة 3 1 – يكون للمركز هيئة مشرفة تتولى ادارة المركز وتنظيم الدراسة فيه والاشراف على الشؤون العلمية والفنية المتعلقة بها وتتالف من رئيس واربعة اعضاء على النحو التالي : - ا – المدير – رئيسا. ب – عضوان بمرتبة استاذ مساعد على الاقل تعينهما الجامعة. جـ - عضو بدرجة مدير عام مختص ترشحه وزارة التخطيط. د – عضو بدرجة مدير عام مختص ترشحه وزارة البلديات. 2 – يكون المدير بدرجة عميد ويعين من قبل الجامعة باقتراح من الهيئة المشرفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.