المادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبنية ازاءها : -
1 – الجامعة – جامعة بغداد.
2 – المركز – مركز التخطيط الحضري والاقليمي.
3 – الدراسة – دراسة تخصص مهنية في التخطيط الحضري والاقليمي.
4 – الهيئة المشرفة – الهيئة المكونة بموجب المادة الثالثة من هذا القانون.
5 – المدير – مدير المركز.