المادة 11
1 – يعتبر القائمون بممارسة كتابة العرائض عند نفاذ هذا القانون مجازين بموجبه وعليه مراجعة المحاكم المختصة خلال شهرين من تاريخ نفاذه للحصول على الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون بعد تقديمهم استشهادات من جهات رسمية مختصة تثبت هذه الممارسة.
2 – يخضع كتاب العرائض المشمولون بحكم الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بعد حصولهم على الاجازة المنصوص عليها فيها للاحكام الاخرى من هذا القانون وخاصة فيما يتعلق بعملهم وتجديد اجازاتهم.