المادة 10
1 – كل من مارس مهنة كتابة العرائض دون حصوله على الاجازة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد بكلتا العقوبتين.
2 – كل من مارس المهنة دون تجديد اجازته يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.