المادة 10

معرف المادة: 45496

رقم المادة : 2569

المادة 10 1 – كل من مارس مهنة كتابة العرائض دون حصوله على الاجازة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد بكلتا العقوبتين. 2 – كل من مارس المهنة دون تجديد اجازته يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.