المادة 9
1 – اذا خالف كاتب العرائض احكام هذا القانون فللمحكمة التي منحته الاجازة بناء على تقرير تقمه احدى الدوائر او شكوى يرفعها اصحاب العلاقة على كاتب العرائض علاوة على ما يترتب على فعله من مسؤولية قانونية ان تقرر ما يلي : -
ا – سحب اجازته بصورة مؤقتة تتناسب مع المخالفة على ان لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة.
ب – سحب اجازته عند تكرار المخالفات او عند خطورتها بصورة نهائية. وفي جميع الاحوال المتقدمة ينبغي اشعار الجهات المختصة بذلك.
2 – يكون القرار المتخذ وفق الفقرة ( 1 ) المتقدمة قابلا للاعتراض عليه وفقا للطريقة المبينة في الفقرة ( 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون.