المادة 5
1 – يزود كاتب العرائض بهوية خاصة من قبل المحكمة تحمل تصويره الشمسي ويدون فيها اسمه الكامل ولقبه وعنوانه ومنطقة مزاولة عمله وما دفعه من رسوم وتثبيت فيها المخالفات والعقوبات وتؤشر تفاصيل الهوية المذكورة في سجل خاص يمسك لهذا الغرض.
2 – تقوم المحكمة بتنظيم جدول سنوي باسماء جميع كتاب العرائض المجازين الذين سددوا ما عليهم من رسم منح الاجازة او تجديدها وترسل نسخ منه الى وزارة العدل لتعميمه على الجهات المختصة.
3 – لا يجوز لمن لم يرد اسمه في الجدول المنصوص عليه في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة مزاولة حرفة كاتب العرائض.