المادة 3

معرف المادة: 45489

رقم المادة : 2569

المادة 3 تمنح اجازة كتابة العرائض بطلب تحريري يقدم الى المحكمة لمن تتوفر فيه الشروط التالية : - 1 – ان يكون عراقي الجنسية او من رعايا الدول العربية. 2 – يتمتع بالاهلية القانونية واكمل الثامنة عشرة من عمره. 3 – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف الا اذا رد اعتباره. 4 – ان يكون من خريجي الدراسة الابتدائية على الاقل او يجتاز امتحانا تجريه المحكمة لاثبات اتقانه الكتابة والقراءة بشكل يؤهله لممارسة الحرفة المذكورة.