المادة 1
يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -
1 – المحكمة – محكمة البداءة التي يمارس كاتب العرائض عمله ضمن منطقة صلاحيتها.
2 – الدائرة – الدائرة الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات الحكومية.
3 – كتابة العرائض – تحرير العرائض وتنظيم البيانات والاستمارات وما يماثلها وما يتفرع عن ذلك.
4 – كاتب العرائض – من اتخذ كتابة العرائض حرفة معتادة له لقاء اجرة سواء كتبها بخط يده او بالة كاتبة او اعاد كتابة او طباعة ما نظم سواه.
5 – الاجازة – الترخيص الصادر وفق هذا القانون لممارسة حرفة كتاب العرائض.