المادة 1

معرف المادة: 45487

رقم المادة : 2569

المادة 1 يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : - 1 – المحكمة – محكمة البداءة التي يمارس كاتب العرائض عمله ضمن منطقة صلاحيتها. 2 – الدائرة – الدائرة الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات الحكومية. 3 – كتابة العرائض – تحرير العرائض وتنظيم البيانات والاستمارات وما يماثلها وما يتفرع عن ذلك. 4 – كاتب العرائض – من اتخذ كتابة العرائض حرفة معتادة له لقاء اجرة سواء كتبها بخط يده او بالة كاتبة او اعاد كتابة او طباعة ما نظم سواه. 5 – الاجازة – الترخيص الصادر وفق هذا القانون لممارسة حرفة كتاب العرائض.