المادة الثانية

معرف المادة: 45482

رقم المادة : 2567

المادة الثانية:- تقوم المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية ببيعها وفق احكامقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل ويحول ثمن البيع الى وزارة المالية.