المادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة ( 5 ) لها : -
5 – تعتبر لجنة ادارة يانصيب التعاون المقامة عند تنفيذ هذا القانون اللجنة المقصودة بالفقرة ( ا – ب ) من هذه المادة كما تعتبر سحبات يانصيب التعاون التي اجريت قبل تنفيذ هذا القانون قد اجريت وفقا لاحكامه.