المادة 1
تحذف المادة السابعة عشرة من قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 65 لسنة 1987، ويحل محلها ما ياتي :
المادة السابعة عشرة :
اولا : يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة.
ثانيا : للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته من العراقيين والعرب الاجانب بعقود خاصة للفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها وتحديد اجورهم حسب الاجور السائدة.