المادة 18

معرف المادة: 45468

رقم المادة : 2561

المادة 18 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شوال لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة