المادة 14

معرف المادة: 45464

رقم المادة : 2561

المادة 14 تستثنى المؤسسة في حدود تحقيق اغراضها من احكام القوانين التالية : - 1 – قانون ضريبة الدخل. 2 – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية. 3 – قانون التنمية الصناعية. 4 – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.