المادة 13
تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها مما يلي : -
1 – رسم الطابع.
2 – رسوم الوارد الكمركي لجميع المواد التي تستوردها اللازمة لاعمالها بما في ذلك العدد والمكائن والالات والمعدات والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها.