المادة 13

معرف المادة: 45463

رقم المادة : 2561

المادة 13 تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها مما يلي : - 1 – رسم الطابع. 2 – رسوم الوارد الكمركي لجميع المواد التي تستوردها اللازمة لاعمالها بما في ذلك العدد والمكائن والالات والمعدات والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها.