المادة 12

معرف المادة: 45462

رقم المادة : 2561

المادة 12 1- تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها. 2 – تدقق حسابات المؤسسة من قبل محاسب قانوني يتم تعيينه بقرار من المجلس. 3 – تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.