المادة 12
1- تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها.
2 – تدقق حسابات المؤسسة من قبل محاسب قانوني يتم تعيينه بقرار من المجلس.
3 – تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.