المادة 11
للمدير العام الصلاحيات التالية : -
1 – تنفيذ قرارات المجلس.
2 – ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها.
3 – تعيين الموظفين والمستخدمين والاجراء وفقا لقواعد الخدمة في المؤسسة.
4 – ترؤس جلسات المجلس عند غياب الرئيس.
5 – ابرام العقود والتعهدات التي لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين الف دينار.
6 – الاتصال المباشر مع كافة الوزارات والدوائر لاغراض تنفيذ المشروع.
7 – تمثيل المؤسسة امام المحاكم والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
8 – الموافقة على الندب والايفاد داخل العراق وخارجه.