المادة 9
للرئيس الصلاحيات التالية : -
1 – الاشراف على ادارة شؤون المؤسسة ومراقبة سير العمل فيها بما يؤمن الاسراع بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة لها.
2 – ترؤس جلسات المجلٍس.
3 – مراقبة تنفيذ قرارات المجلس.
4 – تاليف لجان للنظر في الامور التي ينسبها الخاصة بالمشروع.
5 – ابرام العقود والتعهدات نيابة عن المجلس.
6 – شطب الاموال التي تفقد او تتلف في القضايا التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على خمسمائة دينار.