المادة 9

معرف المادة: 45459

رقم المادة : 2561

المادة 9 للرئيس الصلاحيات التالية : - 1 – الاشراف على ادارة شؤون المؤسسة ومراقبة سير العمل فيها بما يؤمن الاسراع بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة لها. 2 – ترؤس جلسات المجلٍس. 3 – مراقبة تنفيذ قرارات المجلس. 4 – تاليف لجان للنظر في الامور التي ينسبها الخاصة بالمشروع. 5 – ابرام العقود والتعهدات نيابة عن المجلس. 6 – شطب الاموال التي تفقد او تتلف في القضايا التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على خمسمائة دينار.