المادة 8

معرف المادة: 45458

رقم المادة : 2561

المادة 8 1 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الوزير او الرئيس او نائبه او عضوين ويتم النصاب بحضور ثلاثة اعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم. 2 – تصدر قرارات المجلس باغلبية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة. 3 – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها وتعتبر المصادقة حاصلة بعد مرور خمسة ايام من تسجيلها في الوزارة. 4 – اذا اعترض الوزير على قرار المجلس يعيد المجلس النظر في قراره فاذا اصر عليه يعرض الموضوع على المجلس الزراعي الاعلى ويكون قراره في هذا الشان نهائيا.