المادة 7

معرف المادة: 45457

رقم المادة : 2561

المادة 7 للمجلس الصلاحيات التالية : - 1 – اقرار المناهج والخطط للمشروع. 2 – النظر في القضايا التي يعرضها عليه الوزير. 3 – اصدار التعليمات الادارية لتنظيم اعمال المؤسسة ومنتسبيها. 4 – تخويل الرئيس او المدير ايا من صلاحياته. 5 – اقرار الميزانية والتقرير السنوي والملاك لمنتسبي المؤسسة وعرضها على الوزير للمصادقة عليها 6 – اجراء المناقلة في ابواب وفصول ومواد الميزانية السنوية. 7 – تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات وفق التعليمات التي يصدرها. 8 – الموافقة على ابرام العقود والتعهدات والتصرفات المالية مهما كانت قيمتها. 9 – الموافقة على التعاقد بطريق المناقصة او المزايدة او الامانة او الدعوة المباشرة حسب مقتضى الحال. 10 – المصادقة على اسس وشروط المناقصات والتعهدات وطريقة التنفيذ. 11 – الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين العراقيين والاجانب والاستعانة بالمهندسين والاستشاريين والشركات والمؤسسات العلمية والفنية من داخل العراق وخارجه وتحديد الاجور والمكافات الى تدفع مقابل ذلك. 12 – بيع المواد والمعدات الفائضة عن حاجة المشروع او المستهلكة التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على خمسة وعشرين الف دينار في كل قضية بالطريقة التي يراها مناسبة على ان سيجل البدل ايرادا لحساب خطة التنمية القومية. 13 – شطب الاموال التي تفقد او تتلف في القضايا التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على عشرة الاف دينار. 14 – تخصيص مخصصات بدل سكن لمنتسبي المؤسسة ومنح مخصصات نقل لمن تتطلب اعماله ذلك.