المادة 5

معرف المادة: 45455

رقم المادة : 2561

المادة 5 1 – يكون راسمال المؤسسة ( 35 ) مليون دينار يحول من تخصيصات خطة التنمية القومية المرصدة للمشروع. 2 – تودع في البنك المركزي باسم المؤسسة تخصيصات المشروع السنوية المرصدة في المنهاج الاستثماري.