المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -
1 – المشروع – مشروع الثرثار.
2 – المؤسسة – المؤسسة العامة لمشروع الثرثار.
3 – الوزير – وزير الري.
4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة.
5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
6 – المدير العام – مدير عام المؤسسة ونائب الرئيس.
7 – العضو – عضو المجلس.