المادة 13 مكررة 1

معرف المادة: 45445

رقم المادة : 2560

المادة 13 مكررة 1 1- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القرآن، لاغراض القراءة لقاء مكافأة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافأة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل . 2- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (30%) من راتبه الاسمي .(10)