المادة 12

معرف المادة: 45443

رقم المادة : 2560

المادة 12 1- تعدل رواتب الموظفين الموحدة وظائفهم ممن تقع رواتبهم بين حدود الدرجات الواردة في المادة الثامنة من هذا القانون الى الدرجات التي تلي مجموع تلك الرواتب وتحتسب مدة ترفيعهم من تاريخ اخر ترفيع نالوه قبل نفاذ هذا القانون. 2 – تعدل رواتب الموظفين ممن تكون درجاتهم دون الحد الادنى للدرجات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون الى الحد الادنى لحدود تلك الدرجات اذا توفر فيهم احد الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين (1 - جـ و 1 - د) من المادة السادسة من هذا القانون او اذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل. ويشغل من لم تتوفر فيه تلك الشروط درجته بصفة شخصية ويجوز ترفيعه وفق احكام هذا القانون الى الدرجات التي تلي درجته الشخصية الى احدى الدرجات الواردة في المادة الثامنة.(8)