المادة 10
1 – يرفع الموظف على اساس الكفاءة ومدة الخدمة وحسن السيرة.
2 – يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بعد توفر الشروط التالية : -
ا – ثبوت مقدرته على قيامه بواجبات الوظيفة بتوصية من رئيسه المباشر.
ب – اجتيازه امتحانا امام المجلس. ويعفى من الامتحان من يحمل شهادة دينية معترف بها او من كانت له خدمة في الوظائف الدينية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة عند نفاذ هذا القانون.
جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة 7 من هذا القانون.(6)