المادة 7
تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، على الوجه الاتي:-
الدرجة الراتب مقدار العلاوة
الاولى 130 - 150 -/5 دنانير
الثانية 100 - 120 -/3 دنانير
الثالثة 70 - 90 -/3 دنانير
الرابعة 50 - 65 -/2 ديناران
الخامسة 36 - 45 -/2 دينار واحد
السادسة 28 - 34 -/1 دينار واحد
السابعة 18 - 25 -/1 دينار واحد
الثامنة 15 - 17 -/1 دينار واحد
التاسعة 12 - 14 -/1 دينار واحد(4)