المادة 4

معرف المادة: 45433

رقم المادة : 2560

المادة 4 يعلن المجلس عن الوظائف الشاغرة ويتم التعيين بعد اجتياز امتحان يجريه وصدور قرار منه بذلك يصادق عليه المجلس الاعلى.